وتاليا نصه:
أمر دفاع رقم (34) لسنة 2021 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992انطلاقاً من دور الحكومة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة والحد من انتشار وباء فيروس كورونا في المملكة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولاً:1- لا يسمح لأي شخص بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة إلاّ إذا كان قد تلقى الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 ولم يتخلّف عن موعد الجرعة الثانية أو حصل على فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة (سند أخضر).
2- يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذا البند مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية.
ثانياً:1- تلتزم المؤسسات التعليمية بعدم السماح لأي طالب يزيد عمره على إثنتي عشرة سنة بممارسة أي من النشاطات المدرسية اللامنهجية إلا إذا كان مسموحاً له بذلك وفقا لتطبيق (سند أخضر).
2- تعاقب المؤسسة التعليمية التي تخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.
ثالثاً: يحظر على أي شخص دخول مبنى مطار الملكة علياء الدولي أو أي من مباني المعابر الحدودية البرية أو البحرية لغير غايات السفر إلى خارجها إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفقا لتطبيق (سند أخضر).
رابعاً: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتبارا من 2021/9/5.
خامساً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
كما أصدر رئيس الوزراء البلاغ رقم 44 لسنة 2021م الذي يسمح بتنقّل الأشخاص وتجوالهم وللمنشآت في جميع مناطق المملكة، بالعمل في جميع الأوقات، وطيلة أيام الأسبوع.